[ ص: 191 ] قوله :
الأكدرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت من الأبوين ، أو من الأب : " للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ، ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين " . قال
الرافعي : أنكر
قبيصة قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فيها بما اشتهر عنه . قلت : بوب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأورد أقوال الصحابة فيها ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريق
بقي بن مخلد . نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة . نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13726للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها
عبد الملك على رجل يقال له :
الأكدر ، كان ينظر في الفرائض ، فأخطأ فيها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وكنا نسمع قبل ذلك أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت تكدر فيها .