صفحة جزء
[ ص: 191 ] قوله : الأكدرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت من الأبوين ، أو من الأب : " للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ، ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين " . قال الرافعي : أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه . قلت : بوب عليه البيهقي ، وأورد أقوال الصحابة فيها ، وأخرج ابن عبد البر من طريق بقي بن مخلد . نا أبو بكر بن أبي شيبة . نا وكيع ، عن سفيان قلت للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك على رجل يقال له : الأكدر ، كان ينظر في الفرائض ، فأخطأ فيها ، قال وكيع : وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية