قوله : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " من شاء باهلته أن
الفريضة لا تعول . قال
ابن الصلاح : الذي رويناه في
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا ، وثلثا ، قال : وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14929الفوراني ، والإمام ،
والغزالي ، في البسيط ، بلفظ : نصفا وثلثين . وقال
ابن الرفعة : كذلك كانت الواقعة في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وكذا هو في الحاوي لكن ذكر القاضي
أبو الطيب اللفظين ، فيحتمل تعدد الواقعة .