صفحة جزء
قوله : ولو كان له ابن ، وثلاث بنات ، وأبوان ، وأوصى بمثل نصيب الابن ، [ ص: 208 ] فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية ، فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما ، قال : وتروى هذه الصورة عن علي ، قلت : لم أره .

التالي السابق


الخدمات العلمية