صفحة جزء
قوله : عن أبي بكر ، وعلي ، وابن مسعود ، وجابر : " إن الوديعة أمانة " . أما أبو بكر فرواه سعيد بن منصور : ثنا أبو شهاب ، عن حجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت ، أن لا ضمان فيها ، وإسناده ضعيف . وأما علي ، وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه ، والبيهقي من طريقه ، عن جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ; أن عليا وابن مسعود قالا : " ليس على المؤتمن ضمان " . وأما جابر فالظاهر أنه ما رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال به ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية