1461 - ( 2 ) - قوله :
الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية ، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية ، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما ، هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله : كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومة إلى خمس الخمس ، فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما ، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ، ثم قال في موضع آخر : وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ، ثم قال بعد أن قرر أن
سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس : وإن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره .
قال : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا ، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم . كما اشتهر في الخبر ، أما
مصرف أربعة أخماس الفيء فبوب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي واستنبطه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وورد ما يخالفه ، ففي الأوسط
nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني وتفسير
ابن مردويه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75007كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من [ ص: 214 ] شيء } }الآية فجعل سهم الله ، وسهم رسوله واحدا ، وسهم ذي القربى بينهم هو والذي قبله في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم . وروى
أبو عبيد في الأموال نحوه .
وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28443كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله }. وأما قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75008إنه كان يصرفه في سائر المصالح }. فهو بين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الطويل .
وأما كونه كان لا يملكه ; فلا أعرف من صرح به في الرواية ، وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه .
وأما حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75009إن الأنبياء لا يورثون }. فمتفق عليه من حديث
أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31094لا نورث ما تركنا صدقة }.
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي في أوائل
[ ص: 215 ] الفرائض من السنن الكبرى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46699إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة }. وإسناده على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من وجه آخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بالسند المذكور ، ولفظه لفظ الباب ، ويستدل له أيضا بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في سننه من ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75010أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقالت لهن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أليس قد قال رسول الله : لا يورث نبي ، ما تركنا صدقة }. لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بهذا الإسناد بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31094لا نورث ، ما تركنا صدقة }. ليس فيه : " نبي " فالله أعلم . وكذا هو في الصحيحين ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75011أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة قالت لأبي بكر : ما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته يقول : إن النبي لا يورث }. وفي الصحيحين مثل حديث
أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال
لعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس : أنشدكم بالله - فذكره - وفيه : أنهم قالوا : نعم ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة . وعندهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75012لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقة }وأخرجه
الحميدي في مسنده ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 216 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75013إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة }. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
أبي صالح ، عن
أم هانئ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أنها دخلت على
أبي بكر فقالت : لو مت من كان يرثك ؟ قال : ولدي وأهلي . قالت : فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75014إن الأنبياء لا يورثون ، ما تركوه فهو صدقة }. وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أخرجه
أبو موسى في كتاب له اسمه براءة
الصديق ، من طريق
فضيل بن سليمان ، عن
أبي مالك الأشجعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي عنه ، وهذا إسناد حسن .
( تنبيه ) :
نقل
القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75015صدقة }بالرفع على أنه الخبر ، وحكى
ابن مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر ، واستبعده غيره .