[ ص: 219 ] قوله : ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الوقعة }. هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي ، لكن في هذا المعنى حديثان : أحدهما عن
أبي موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75021أنه لما وافى هو وأصحابه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر ، أسهم لهم مع من شهدها ، وأسهم لمن غاب عنها غيرهم }. متفق عليه .
والثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75022أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث nindex.php?page=showalam&ids=11786أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد ، فقدم أبان بعد خيبر ، فلم يسهم له }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود . وأما لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الوقعة }. فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
طارق بن شهاب الأحمسي ، أن أهل
البصرة غزوا
نهاوند . . . فذكر القصة فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إن الغنيمة لمن شهد الوقعة " . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، مرفوعا ، وموقوفا ، وقال : الصحيح موقوف ، وأخرجه
ابن عدي من طريق
بختري بن مختار ، عن
عبد الرحمن بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا .