صفحة جزء
142 - ( 21 ) - حديث عائشة : { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه } أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني ، وصححه في العلل . [ ص: 193 ]

قوله : في جواز الاقتصار على الحجر ، فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة ، واحتج الشافعي بأن قال : لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقة البطون ، وكان أكثر أقواتهم التمر ، وهو مما يرقق البطون ، انتهى ، ولا يرد على هذا ، ما في الصحيح عن { سعد : لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة ، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فإن ذلك كان في ابتداء الأمر }. فقد صح عن عائشة قالت : شبعنا يوم فتح خيبر من التمر . وعنها قالت : { كان طعامنا الأسودين : التمر والماء }.

حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة }تقدم أول الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية