1473 - ( 14 ) - قوله : إذا
قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ، فعلى قولين : أحدهما أنه يصح شرطه ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75031أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر } ، وأصحها المنع ، والحديث تكلموا في ثبوته ، وبتقدير ثبوته فإن غنائم
بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء . أما الحديث : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت [ ص: 222 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75032أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب }. وهو من رواية
مكحول ، عن
أبي أمامة عنه ، وقيل : لم يسمع منه .
وروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75033أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من قتل قتيلا فله كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا }. فذكر الحديث بطوله ، وصححه أيضا
أبو الفتح في الاقتراح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في سرية
عبد الله بن جحش قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ، وأما الجواب الثاني فمستقيم ; لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل
بدر ، وأما ما بعد
بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة ، وذلك بين في الأحاديث ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم ذكره وغيره .