1485 - ( 26 ) - قوله : " روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75057أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إلا لفرس واحد ، وقد حضر يوم خيبر بأفراس }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بسند منقطع ، ورد حديث
مكحول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75058أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين } ، بأنه منقطع ، وولد الرجل أعرف بحديثه .
قلت : لكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من طريق
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75059ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير أربعة أسهم }. - الحديث - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن
عبد الملك بن يحيى ، عن
عيسى بن معمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28112كان مع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يوم خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم }وهذا يوافق مرسل
مكحول ، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذب
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي .
قوله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعطى لفرسين ولا يزاد ، لحديث ورد فيه . قلت : فيه أحاديث منقطعة ، أحدها عن
الأوزاعي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75060أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، ولا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عنه ، وهو معضل ، ورواه
سعيد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما فذلك أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما ،
[ ص: 229 ] فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " .
وروي عن
الحسن ، عن بعض الصحابة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27745كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين }.