صفحة جزء
[ ص: 195 ] حديث : { إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسح ثلاث مسحات } أحمد عن جابر بلفظ : { إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات ، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم }وفيه ابن لهيعة ، ورواه النسائي في شيوخ الزهري وابن منده في المعرفة والطبراني ، من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه ، عن ابن أخي ابن شهاب ، عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب ، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات }وله طريق أخرى ، عن خلاد بن السائب ، عن أبيه في حديث البغوي ، عن هدبة ، وأعل ابن حزم الطريق الأولى ، بأن محمد بن يحيى ، مجهول ، وأخطأ . بل هو معروف ، أخرج له البخاري ، وقال النسائي : ليس به بأس .

145 - ( 24 ) - حديث سلمان : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار } مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد ، { قال : قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة . فقال أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم }. ( تنبيه ) عارض الحنفية هذا الحديث ، بحديث ابن مسعود السابق ، وفيه : فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة . قال الطحاوي : فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط ، لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار ، لقوله ناولني ، فلما ألقى الروثة ، دل على أن الاستنجاء بالحجرين مجزئ إذ لو لم يكن ذلك ، لقال : ابغني ثالثا . انتهى . وقد روى أحمد فيه : هذه الزيادة ، بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : [ ص: 196 ] { فألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ائتني بحجر }. مع أنه ليس في ما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال ، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول ، والله أعلم .

حديث : { من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج }تقدم في أوائل الباب .

146 - ( 25 ) - حديث : { فليستنج بثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم } مسلم من حديث سلمان نحوه ، وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت ، ولم يقل : ولا عظم .

147 - ( 26 ) - حديث : { إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا } أحمد والبيهقي ، من حديث جابر ، ومسلم وابن خزيمة بلفظ { من استجمر فليوتر }وعن أبي سعيد مثله ، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا ، ولأصحاب السنن عن سلمة بن قيس مثله ، في [ ص: 197 ] حديث ، وله طرق غير هذه . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ، ويدبر بواحد ويحلق بالثالث }وهو حديث ثابت كذا قال ، وتعقبه النووي في شرح المهذب ، فقال : هذا غلط ، والرافعي تبع الغزالي في الوسيط ، والغزالي تبع الإمام في النهاية ، والإمام قال : إن الصيدلاني ذكره وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج أحاديث المهذب ، وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط : لا يعرف ، ولا يثبت في كتاب حديث ، وقال النووي في الخلاصة . لا يعرف ، وقال في شرح المهذب : هو حديث منكر لا أصل له .

148 - ( 27 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { حجرا للصفحة اليسرى ، وحجرا للصفحة اليمنى ، وحجرا للوسط }قال المصنف : هو حديث ثابت ، الدارقطني وحسنه والبيهقي والعقيلي في الضعفاء ، من رواية أبي عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة ، فقال : أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ؟ حجرين للصفحة ، وحجرا للمسربة }قال الحازمي : لا يروى إلا من هذا الوجه ، وقال العقيلي : لا يتابع على شيء من أحاديثه ، يعني أبيا ، وقد ضعفه ابن معين ، وأحمد ، وغيرهما ، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم .

( تنبيه ) : المسربة هنا مجرى الغائط وهو مأخوذ من سرب الماء قاله ابن الأثير قال وهو بضم الراء وفتحها قال الروياني في مسنده بعد أن أخرجه [ ص: 198 ] المسربة المخرج

التالي السابق


الخدمات العلمية