صفحة جزء
1503 - ( 12 ) - قوله : { جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة ولا إلى المتطوعة }إلى أن قال ، وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إنما هذه الصدقة أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد }. [ ص: 238 ] أما الأول : فأخذه بالاستقراء ، ولم أره صريحا ، وأما تحريم الصدقة على الآل فرواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ، واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث نوفل بن الحارث : { إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم }. وفي الطبراني من طريق حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : { بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم }. - الحديث - فذكر نحوه ، وقد استدل به الرافعي للإصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة .

1504 - ( 13 ) - حديث : { نحن وبنو المطلب شيء واحد }. تقدم قريبا . 50 1505 - ( 14 ) - حديث : { أن الفضل بن عباس ، وعبد المطلب بن ربيعة سألا } - الحديث - تقدم قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية