صفحة جزء
1535 - ( 5 ) - بحديث عبد الله بن حنظلة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ب الوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر ، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة }. وفي لفظ : { وضع عنه الوضوء إلا من حدث }. وإسناده حسن ، ووجه التمسك به أن الأمر للوجوب ، والمشقة إنما تلزم عن الواجب ، فكان الوضوء واجبا عليه أولا ، ثم نسخ إلى السواك ، والوجه الذي حكاه أوضح ، وقد روى ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا : { ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي }وفيه ضعف ، ولأحمد من حديث واثلة مرفوعا : { أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي }.

التالي السابق


الخدمات العلمية