قوله : كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر عليه ويغيره ، أو يعترض ، بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف لثبوت العصمة لقوله تعالى: {
والله يعصمك من الناس } ، بخلاف غيره ، فلو أقر على المنكر لاستفيد من تقريره أنه جائز ، نبه على ذلك
ابن الصباغ .
1536 - ( 6 ) - قوله : لأن الله وعده بالعصمة يشير إلى الآية التي في المائدة ، أو إلى ما رواه
الترمذي ، عن
عبد الله بن شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75135كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ، حتى نزلت : { والله يعصمك من الناس } فأخرج رأسه من القبة ، فقال لهم : أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله }. واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي للمسألة بما في الصحيحين : عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34348ما [ ص: 259 ] خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله }.
1537 - ( 7 ) - قوله : كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم ، لم يبوب له
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وكأنه يشير إلى ما وقع في يوم
أحد ، فإنه أفرد في اثني عشر رجلا ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي يوم
حنين ، فإنه أفرد في عشرة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا .
قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75137كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين }تقدم في آخر باب الضمان .