صفحة جزء
1542 - ( 4 ) - قوله : ما كان له أن يأكل البصل ، والثوم ، والكراث ، وهل كان حراما عليه ، فيه وجهان ، أشبههما لا .

وقوله : والأشبه . إلى آخره يؤخذ مما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق جابر بن سمرة ، عن أبي أيوب نحو ما أخرجه مسلم ، وزاد : { إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم }. وللحاكم من طريق سفيان بن وهب ، عن أبي أيوب أنه { أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث ، فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله ، فقال رسول الله : إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم }. ولابن خزيمة من حديث أبي سعيد : { لم يعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا أكلا شديدا ، قال : وناس جياع ، ثم قمنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله الريح ، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا . فقال الناس : حرمت حرمت ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ، ولكنها شجرة أكره ريحها ، وإنه يأتيني أنحاء من الملائكة ، فأكره أن يشموا ريحها }. وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم }محمول على من أراد حضور المسجد ، وقد زاد يزيد بن الهاد ، عن نافع : أن ابن عمر كان يأكله إذا طبخ . وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق ، بل في [ ص: 266 ] أبي داود والنسائي من حديث عائشة أن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل . زاد البيهقي : أنه كان مشويا في قدر . ويؤيده حديث عمر عند مسلم : { فمن كان آكلهما ولا بد فليمتهما طبخا }. ولأبي داود ، والترمذي عن علي : { نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا }.

1543 - ( 5 ) - حديث : أنه أتي بقدر فيه بقول ، فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه وقال : { كل فإني أناجي من لا تناجي }. متفق عليه من حديث جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية