1548 - ( 10 ) - قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75192كان يحرم عليه إذا لبس لأمته ، أن ينزعها حتى يلقى العدو }. علقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصرا ، ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والدارمي وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75193أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل }.
وفيه قصة ، وأخرجها أصحاب المغازي
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
ابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق عن شيوخه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11822وأبو الأسود ، عن
عروة ، وفيه من الزيادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75194لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب ، واكتفى الناس بالخروج إلى العدو ، أن يرجع حتى يقاتل }. وله طريق أخرى بإسناد حسن ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( فائدة ) :
اللأمة مهموزة ساكنة الدرع والجمع لأم كتمرة وتمر .