1552 - ( 14 ) - قوله : يجوز له أن
يصلي على من عليه دين مطلقا أو مع وجود الضامن ، قال
النووي في زياداته : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ، ثم نسخ
[ ص: 276 ] التحريم مطلقا ، إلى أن قال : والأحاديث مصرحة بذلك ، انتهى .
وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75202كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له }ثم نسخ ، واحتج بما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75203أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين ، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن قيل : إنه ترك وفاء ، صلى عليه ، وإلا فلا ، فلما فتح الله عليه الفتوح قام ، فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وترك دينا فعلي وفاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته }.
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في
أبي داود والترمذي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأوسط وعن
أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء في الكبير . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الناسخ
للحازمي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وفي حديث
سلمة أن الضامن كان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن الضامن كان
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ويحمل على تعدد القصة ، واختلف في الحكمة في ذلك ، فقيل : كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس . وقيل : لأن صلاته تطهير للميت ، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه ، فيتنافيان وقيل : كانت عقوبة في أمر الدين أصلها
[ ص: 277 ] المال ، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه .