1555 - ( 1 ) - قوله : ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها إلى أن قال : ومن صفاياه
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي ، اصطفاها وأعتقها ، فتزوجها ، وذو الفقار . انتهى .
أما الأول : فروى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي مرسلا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75212كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس }.
ومن طريق
ابن عون {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75213سألت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي ، قال : كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء }. وهذا مرسل أيضا .
وأما الثاني : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار ، معروف عند أهل العلم ، ولا يختلف أهل السير في أن
صفية منه ، وأجمعوا على أنه خاص به ، انتهى .
ونقل
القرطبي عن بعض العلماء أنه للإمام بعده ، وروى
أبو داود من طريق
[ ص: 281 ] هشام ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت : كانت
صفية من الصفي . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1166أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها }. وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75214فاصطفاها لنفسه }. ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75215كانت صفية في السبي فصارت إلى دحية ، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم }. ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب في قصة
خيبر ، وأخذ
دحية صفية ، فجاء رجل ، فذكر الحديث ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75216فدعاها فقال لدحية : خذ جارية من السبي غيرها }وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75217أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس }.
وقال
النووي في شرحه : يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت
لدحية ، جمعا بين الأحاديث ، والله أعلم .
وقال
المنذري : والأولى أن يقال : كانت
صفية فيئا لأنها كانت زوج
كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا رسول الله ، وشرط عليهم ألا يكتموه عنا ، فإن كتموه فلا ذمة لهم ، ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم ، ذكر ذلك
أبو عبيد وغيره ، قال :
وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك ، وممن دخل أولا في صلحهم ، فقد صارت فيئا لا
[ ص: 282 ] يخمس . وللإمام وضعه حيث أراه الله .
وأما ذو الفقار فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75218أنه صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد }. وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75219أن الحجاج بن عكاظ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار }. إسناده ضعيف ، واعترض على
الرافعي هنا بأنه يرى أن غنيمة
بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها برأيه ، فكيف يلتئم مع قوله : إن ذا الفقار كان من صفاياه ، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس ، وعلى هذا فيحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تنفل بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا .
قوله : ومنه
خمس الخمس ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستبداد به ، وأربعة أخماس الفيء على ما تقدم في قسم الفيء والغنيمة .