قوله : وأن
يحكم لنفسه ولولده ، وأن يشهد لنفسه ولولده ، استدلوا له بعموم العصمة ويلتحق بذلك حكمه وفتواه في حال الغضب ، وقد ذكره
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث
خزيمة الآتي قريبا .
قوله : وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده ، استدلوا لذلك بقصة
خزيمة بن ثابت وهي شهيرة أخرجها
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأعلها
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وأغرب
ابن الرفعة فزعم أنها مشهورة وأنها في الصحيح ، وكأن مراده بذلك ما وقع في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : فوجدتها مع
خزيمة الذي جعل رسول الله عليه الصلاة والسلامشهادته بشهادة رجلين ، ذكرها في تفسير الأحزاب .
قوله : وكان له أن يحمي لنفسه ، والأئمة بعده لا يحمون لأنفسهم كما سبق في إحياء الموات
قلت : أما حماه لنفسه ، فلم أره في شيء من الأحاديث .