1557 - ( 3 ) - قوله : وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان ، قال
النووي في زياداته : المذهب الجزم بانتقاضه ،
قلت : أجاب به بعض الشافعية على ما أورده عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقا ، بأن ذلك من خصائصه ، لأن الحنفية احتجوا بأحاديث منها في السنن الكبرى بإسناد صحيح : عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75224إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله }.
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75225أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ }. وإسناده قوي
نعم احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن وضوء الملموس لا ينقض ، وهو قول قوي في المذهب .