صفحة جزء
1560 - ( 6 ) - قوله : وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها ، فيه حديث عبادة : { فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له }. مخرج في الصحيحين

[ ص: 287 ] وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا : { لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا }.

وأجيب عنه بأنه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمه ، فإما أن يكون أبو هريرة أرسله ، وإما أن يكون حديث عبادة متأخرا ، وقد بينت ذلك في شرح البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية