صفحة جزء
[ ص: 288 ] فصل في التخفيف في النكاح :

قوله : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة ، قلت هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه ، وهن عائشة ، ثم سودة ، ثم حفصة ، ثم أم سلمة ، ثم زينب بنت جحش ، ثم صفية ، ثم جويرية ، ثم أم حبيبة ، ثم ميمونة ، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ؟ وهل ماتت في حياته أو بعده ، ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها ، وأما حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة ، ودخل منهن بإحدى عشرة ، ومات عن تسع فقد قواه أيضا في المختارة ، وفي بعضه مغايرة لما تقدم ، وأما من عقد عليها ولم يدخل بها ، أو خطبها ولم يعقد عليها .

فضبطنا منهن نحوا من ثلاثين امرأة وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة .

قوله : الأصح جواز الزيادة على التسع ، لأنه مأمون الجور ، قلت : إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلا على الوقوع .

( فائدة ) :

ذكر في حكمة تكثير نسائه وحبه فيهن أشياء : الأول : زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ . الثاني : ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرا . الثالث : الحث لأمته على تكثير النسل . الرابع : لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . الخامس : لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونا على أعدائه . السادس : نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال . السابع : نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه ، وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية