قوله : في انعقاد
نكاحه بلفظ الهبة لظاهر الآية ، وهل يجب المهر وجهان ،
[ ص: 289 ] حكى
الحناطي الوجوب ; قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة .
قلت : قد ذكر
الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل ، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا : نعم ، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه :
قلت .
ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع ، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم .
( فائدة ) :
اختلف في الواهبة فقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم ; وقع ذلك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المؤدب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وابن مردويه ، وعلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يسق لفظه ، وبه قال
عروة وغيره .
وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ، وبه قال
علي بن الحسين ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل ، وقيل : هي
nindex.php?page=showalam&ids=10771زينب بنت خزيمة أم المساكين قاله
الشعبي ، وروي ذلك عن
عروة أيضا ، وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
قوله : استشهد بقصة
زيد بن حارثة حين طلق
زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مطولا ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مختصرا .