صفحة جزء
قوله : في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة لظاهر الآية ، وهل يجب المهر وجهان ، [ ص: 289 ] حكى الحناطي الوجوب ; قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة .

قلت : قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل ، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا : نعم ، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه : قلت .

ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع ، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم .

( فائدة ) :

اختلف في الواهبة فقيل : خولة بنت حكيم ; وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . أخرجه البيهقي وابن مردويه ، وعلقه البخاري ولم يسق لفظه ، وبه قال عروة وغيره .

وقيل : أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن أم شريك ، وبه قال علي بن الحسين ، والضحاك ، ومقاتل ، وقيل : هي زينب بنت خزيمة أم المساكين قاله الشعبي ، وروي ذلك عن عروة أيضا ، وقيل : ميمونة بنت الحارث ، روي ذلك عن ابن عباس وقتادة .

قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، البخاري ومسلم من حديث أنس مطولا ، ومسلم من حديث عائشة مختصرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية