صفحة جزء
1594 - ( 18 ) - حديث عمر : " يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها ما يعجبه منها " . لم أجده .

قوله : في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }هو مفسر بالوجه والكفين ، انتهى .

روى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : { إلا ما ظهر منها }قال : الوجه والكفان ، ومن طريق عطاء ، عن عائشة نحوه .

وروى الطبري من طريق مسلم الأعور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : هي الكحل وتابعه خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عند البيهقي .

( تنبيه ) :

احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من النظر إلى الأجنبية ، وأولى منه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس : { أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه . } - الحديث - " وفيه { قصة المرأة الوضية [ ص: 312 ] الخثعمية ، فطفق الفضل ينظر إليها فأخذت بيده ، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها }ورواه الترمذي من حديث علي نحوه ، وزاد : { فقال العباس : لويت عنق ابن عمك ، فقال : رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان }. صححه الترمذي ، واستنبط منه ابن القطان : جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث إنه لم يأمرها بتغطية وجهها ، ولو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ، ولو لم يكن ما فهمه جائزا لما أقره عليه .

( فائدة ) :

اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها ، لكن يعكر عليه ما في الصحيحين في قصة صفية فقلنا : إن حجبها فهي زوجته ، وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه ابن الرفعة ، وتعقب بأنه يدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة ، وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية