[ ص: 313 ] باب
النهي عن الخطبة على الخطبة )
قوله :
الخطبة مستحبة ، يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى . هو موجود في الأحاديث وسيأتي . 50 1595 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75292لا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه }. متفق عليه واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم إلا أن في آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75293إلا أن يأذن له }.
( تنبيه ) :
زعم
ابن الجوزي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما تفرد بذكر الإذن فيه ، وليس كذلك بل هو
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أيضا .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متفق عليه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31500لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه }. زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75294حتى يترك أو ينكح }.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75295المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر }وهذا أدل على التحريم .
وعن
الحسن ، عن
سمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75296أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبتاع على بيعه }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 314 ] 50 1596 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75297أن زوجها طلقها ، فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وقال لها : إذا حللت فآذنيني فلما حلت أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبا جهم خطباها }. - الحديث - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديثها ، وله طرق وألفاظ .
قوله : اختلف في
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية هذا ، هل هو
ابن أبي سفيان أو غيره ، قلت : هو هو . ففي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التصريح بذلك .
قوله : اختلف في معنى قوله عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي جهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75298إنه لا يضع عصاه عن عاتقه }قلت : قد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75299وأما nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم فضراب للنساء }.
قوله : روي أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9608إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له }.
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بسند حسن .
وفي الباب عن
حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طرق ، ومداره على
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب وقد قيل : عنه ، عن أبيه ، عن جده وهو غلط ، بينته في تعليق التعليق ، وفي معرفة الصحابة . وعن
أبي طيبة الحجام رواه
أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة
ميسرة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75300حق المسلم على المسلم ستة }فذكرها وفيها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75301وإذا استنصحك فانصح له }.