[ ص: 318 ] ( باب أركان النكاح ) .
1601 - ( 1 ) - قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75311إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : زوجنيها ، فقال . زوجتكها }. ولم ينقل أنه قال بعد ذلك : قبلت ، متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة ، وهو كما قال ، ليس في شيء من الطرق أنه قال : قبلت .
( فائدة ) :
جاء في بعض طرقه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75312ملكتكها }و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75313ملكناكها }و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75314أمكناكها }و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75315أنكحناكها }و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75316زوجناكها }و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75317أبحناكها }وغير ذلك ، واحتج به من أباحه بغير
لفظ النكاح والتزويج ورده
البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ، ولم يقع التعدد فيها ، فدل على أن من روى بخلاف لفظ التزويج ، لم يراع اللفظ الواقع في العقد ، ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة ، والله أعلم .