1602 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75318النهي عن نكاح الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، وفي رواية لهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : ما الشغار ؟
قوله : ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75319وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى } ، لم أجد هذا في الحديث ، وإنما هو تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كما بين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قوله : وورد في بعض الروايات أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75320نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ، [ ص: 319 ] على أن يزوجه صاحبه ابنته } ، ولم يذكر فيه : أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحو ما قال ، وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رواه
أبو داود .
قوله : قال الأئمة : وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ، ويجوز أن يكون من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، هو مأخوذ من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي كلامه زيادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في المدرج : هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بينه وفصله
القعنبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي ،
ومحرز بن عون عنه ، قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : ما الشغار ؟ فذكره .
وقال
القرطبي في المفهم : التفسير في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاء من قول
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ومن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو على الاحتمال ، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان من تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو مقبول ، لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان .
قلت : وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75321لا شغار ، قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما }. وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام .