صفحة جزء
1603 - ( 3 ) - حديث علي : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة }. متفق عليه . [ ص: 320 ]

قوله : كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه .

وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك ، وقال البخاري : بين علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ .

وفي ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة }وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم : { أتى ابن عمر ، فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال : معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، فقيل : بلى ، قال : وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ، ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله وما كنا سافحين }. إسناده قوي ، وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث }. إسناده حسن .

( فائدة ) :

حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال : ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة ، وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات ، وقيل : أكثر ، ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها ، وإذا صحت كلها فطريق [ ص: 321 ] الجمع بينهما الحمل على التعدد ، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية ، بل في حال السفر والحاجة ، والأحاديث ظاهرة في ذلك ، ويبين ذلك حديث ابن مسعود { كنا نغزو وليس لنا نساء ، فرخص لنا أن ننكح }. فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة ، يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت ، أن الحاجة انقضت ، ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن ، فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع أخرا ، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني :

الأول : عمرة القضاء : قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : { ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها } ، وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضينا عمرتنا ، قال لنا : ألا تستمتعوا من هذه النساء } - فذكر الحديث - .

الثاني : خيبر متفق عليه عن علي بلفظ : { نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر }. واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال ، وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله وإسناده قوي . أخرجه البيهقي وغيره .

الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء }. وفي لفظ له : { أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها }. وفي لفظ له : إن رسول الله قال : { يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة }.

الرابع : يوم حنين ، رواه النسائي من حديث علي ، والظاهر أنه تصحيف [ ص: 322 ] من خيبر وذكر الدارقطني : أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله حنين ، في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس ، قال السهيلي : هي موافقة لرواية من روى عام الفتح ، وأنهما كانا في عام واحد .

الخامس : غزوة تبوك ، رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام ، جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وأخبرناه ، فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، ونهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ ولم نعد . ، ولا نعود فيها أبدا . فبها سميت يومئذ ثنية الوداع } ، وهذا إسناد ضعيف ، لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له .

وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع }فذكره ، ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ، ولأجل ذلك غضب صلى الله عليه وسلم .

السادس : حجة الوداع ، رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال : أشهد على أبي أنه حدث { أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع } ، ويجاب عنه بجوابين :

أحدهما : أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق .

الثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع ، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح ، والله أعلم

1604 - ( 4 ) - حديث عمران بن حصين : { لا نكاح إلا بولي وشاهدي [ ص: 323 ] عدل }. أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي ، من حديث الحسن عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ، ورواه الشافعي من وجه آخر ، عن الحسن مرسلا وقال : وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به .

1605 - ( 5 ) حديث أبي موسى : { لا نكاح إلا بولي } أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأطال في تخريج طرقه ، وقد اختلف في وصله وإرساله ، قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش ، قال : وفي الباب عن علي وابن عباس ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا ، وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين .

1606 - ( 6 ) - حديث ابن عباس : { لا نكاح إلا بولي }. أحمد وابن ماجه والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه ، وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة . والصواب الحجاج ، بدل خالد . [ ص: 324 ]

1607 - ( 7 ) - حديث عائشة : { أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ; فإن دخل فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له }. الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة عنها ، وأعل بالإرسال ، قال الترمذي : حديث حسن ، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره ، قال : فضعف الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية ، وضعف يحيى رواية ابن علية ، عن ابن جريج ، انتهى .

وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابن أبي عمران ، عن يحيى بن معين ، عن ابن علية ، عن ابن جريج ، ورواه الحاكم من طريق عبد الرزاق .

عن ابن جريج : سمعت سليمان ، سمعت الزهري ، وعد أبو القاسم بن منده : عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا ، وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى : وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة ، تابعوا سليمان بن موسى ، عن الزهري قال : ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ورواه الحاكم من طريق أحمد ، عن ابن علية ، عن ابن جريج .

وقال في آخره : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ، وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه ، قال : وقال ابن معين : سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك ; قال : وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية ، [ ص: 325 ] وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه ، وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي ، والخطيب بعده ، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات ، وابن الجوزي في التحقيق ، وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد .

1608 - ( 8 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنكح المرأة المرأة ، ولا نفسها ، إنما الزانية التي تنكح نفسها }. ابن ماجه والدارقطني من طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وفي لفظ : { وكنا نقول : إن التي تزوج نفسها هي الزانية } ، ورواه الدارقطني أيضا من طريق أخرى إلى ابن سيرين ، فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ، ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن حرب ، عن هشام ، عنه بها موقوفا ، ومن طريق محمد بن مروان ، عن هشام مرفوعا قال : ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه ، فإنه ميز المرفوع من الموقوف .

( تنبيه ) :

قول الرافعي : ولهذا قال : { الزانية هي التي تنكح نفسها } ، ولم يقل : التي تنكح نفسها هي الزانية ، يعكر عليه أنه وقع عند الدارقطني بلفظ : { إن التي تنكح نفسها هي الزانية }

1609 - ( 9 ) - حديث ابن عباس : { أنه كان يجوز نكاح المتعة ، ثم رجع عنه }. رواه الترمذي وعقد له بابا مفردا ، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وأغرب المجد بن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس [ ص: 326 ] عن متعة النساء ، فرخص فيه ، فقال له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة فقال : نعم ، رواه البخاري ، انتهى .

وليس هذا في صحيح البخاري ، بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول ، فعزاه إلى رزين وحده .

قلت : قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة ، عن ابن عباس ، وعزاه إلى البخاري في النكاح باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء ، ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب : النهي عن نكاح المتعة أخيرا ، ساقه بهذا الإسناد والمتن ، فاعلم ذلك . وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ " الجهاد " بدل " الحال الشديد " ويا عجبا من المصنف ، كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده ، إن كان خفي عليه موضعه من الأصل ، وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع ، نا علي بن مسلم ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حويل أبو عبد الله ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر ، قال : وما قال الشاعر ؟ قلت : قال :

قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس     هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس

قال : وقد قال فيها الشاعر ؟ قلت : نعم ، قال : فكرهها أو نهى عنها .

وقال الخطابي : نا ابن السماك ، نا الحسن بن سلام ، نا الفضل بن دكين ، نا عبد السلام ، عن الحجاج ، عن أبي خالد ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين ، قال : فقال : سبحان الله ، والله ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر ، وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال : ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا ، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا .

وروى عبد الرزاق في مصنفه ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس كان يراها حلالا ويقرأ { فما استمتعتم به منهن }.

قال : وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى ، قال : وكان يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده ، ولولا نهي [ ص: 327 ] عمر ما احتيج إلى الزنا أبدا . وذكر ابن عبد البر عن الليث بن سعد ، عن بكير بن الأشج ، عن عمار مولى الشريد سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله ، قلت : هل عليها حيضة ؟ قال : نعم قلت : يتوارثان ؟ قال : لا .

( فائدة ) :

كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله : إن صح رجوعه وجب الحد للإجماع ، ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره ، قال ابن حزم في المحلى : مسألة : ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل ، وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلامإلى يوم القيامة . ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة ، عن أبيه وفيه : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة }. قال ابن حزم : وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف ، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد ، وسلمة ، ومعبد بن أمية بن خلف ، قال ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، قال : وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال به من التابعين طاوس وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال ، انتهى كلامه . فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال : [ ص: 328 ] { دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }.

وأما { جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر ، فلم نعد لها }.

وأما ابن مسعود ففي الصحيحين عنه قال : { رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } }وأما ابن عباس فقد تقدم .

وأما معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الآن ، ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية ، قال : أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة في الطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك فقال : نعم .

وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير : { سمعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر حتى نهى عنها عمر . في شأن عمرو بن حريث }. وأما معبد وسلمة ابنا أمية : فذكر عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإسناده أن [ ص: 329 ] سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك .

وأما قصة أخيه معبد فلم أرها ، وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة ، وأما رواية جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا ، وإنما جاء عنه أنه قال : { تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر }. وفي رواية : فلما كان في آخر خلافة عمر ، وفي رواية : { تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر }. وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ، ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة .

ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها .

قوله : روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها . فبلغ ذلك عمر ، فجلد الناكح والمنكح . الشافعي والدارقطني والبيهقي من طريق ابن جريج ، عن عبد الحميد ، عن عكرمة بن خالد به ، وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية