صفحة جزء
[ ص: 330 ] ( باب الأولياء وأحكامهم ) :

1610 - ( 1 ) حديث : { الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يزوجها أبوها }. الدارقطني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ، لكن قال : { يستأمرها }بدل : { يزوجها }وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عيينة زاد : { والبكر يزوجها أبوها }. قال الدارقطني : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو في مسلم بألفاظ منها : { الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها }. وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ : { والبكر يستأمرها أبوها }وأبوها غير محفوظ ، هو من قول سفيان بن عيينة .

( فائدة ) :

يعارض الحديث ما رواه ابن أبي شيبة ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : { أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم }. رجاله ثقات ، وأعل بالإرسال ، وتفرد جرير بن حازم ، عن أيوب ، وتفرد حسين ، عن جرير وأيوب ، وأجيب بأن : أيوب بن سويد رواه عن الثوري ، عن أيوب موصولا ، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي ، عن زيد بن حبان ، عن أيوب موصولا ، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله ; حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء ، وعن الثاني بأن : جريرا توبع عن أيوب كما ترى . وعن الثالث بأن : سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد ، عن جرير ، وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ ، والله أعلم . وفي الباب عن جابر عند النسائي ، وعن عائشة عنده أيضا . [ ص: 331 ]

1611 - ( 2 ) - حديث : { ليس للولي مع الثيب أمر }. أبو داود والنسائي وابن حبان . من حديث معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس وزاد : { واليتيمة تستأمر ، وإذنها إقرارها }. ورواته ثقات ، قاله أبو الفتح القشيري ، ويقال : أن معمرا أخطأ فيه ، يعني أن صالحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وهو قول الدارقطني .

1612 - ( 3 ) - حديث علي : { ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا }. تقدم في الصلاة وأنه في الترمذي .

1613 - ( 4 ) - حديث : { فلا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن }. الحاكم من حديث نافع ، عن ابن عمر ، وزاد : { فإن سكتن فهو إذنهن }. وفي الحديث قصة ، والدارقطني أتم منه ، وبين أن الذي زوجها عمها ، ورواه أبو داود والترمذي [ ص: 332 ] والنسائي وابن حبان والحاكم ، من حديث أبي هريرة بلفظ : { اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، إن أبت فلا جواز عليها }. وفي رواية لأبي داود : { فإن بكت أو سكتت فهو رضاها }. قال أبو داود : وهم إدريس الأودي في قصة بكت ، وليست بمحفوظة .

وروى ابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : { تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت فلا كره عليها }. ( تنبيه ) قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم : هذا ونحوه من الأخبار ، فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما . وفي الباب عن عائشة بلفظ : { تستأمر النساء في أبضاعهن }. - الحديث - أخرجه مسلم .

1614 - ( 5 ) - حديث : { الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها }. مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وقد تقدم . وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ : { لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت }. متفق عليه وعندهما عن [ ص: 333 ] عائشة { قلت : يا رسول الله إن البكر تستحي ، قال : إذنها صمتها }.

1615 - ( 6 ) - حديث : { الولاء لحمة كلحمة النسب }. الشافعي وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله .

1616 - ( 7 ) - حديث : { السلطان ولي من لا ولي له }. الشافعي وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة في آخر حديث : تقدم في الباب الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية