1620 - ( 11 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31078لا نكاح إلا بأربعة : خاطب ، وولي ، وشاهدين }. روي مرفوعا وموقوفا .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وفي إسناده
المغيرة بن موسى البصري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إنه منكر الحديث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29871لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج ، والشاهدين }. وفي إسناده
أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول ، وأما الموقوف فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصححه ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، نا
معاوية بن هشام ، عن
سفيان ، عن
أبي يحيى ، عن
الحكم بن مثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "
أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج ، والذي يتزوج ، وشاهدان " .
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75363لا تؤخر أربعا فذكر منها : تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا }. تقدم ، لكن بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17137ثلاثا }فينظر في الرابعة ، فالظاهر أنها سبق قلم .