صفحة جزء
1620 - ( 11 ) حديث : { لا نكاح إلا بأربعة : خاطب ، وولي ، وشاهدين }. روي مرفوعا وموقوفا . البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري ، قال البخاري : إنه منكر الحديث ، ورواه الدارقطني من حديث عائشة بلفظ : { لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج ، والشاهدين }. وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول ، وأما الموقوف فرواه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس وصححه ، وهو عند ابن أبي شيبة ، نا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن أبي يحيى ، عن الحكم بن مثنى ، عن ابن عباس قال : " أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج ، والذي يتزوج ، وشاهدان " .

قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي : { لا تؤخر أربعا فذكر منها : تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا }. تقدم ، لكن بلفظ : { ثلاثا }فينظر في الرابعة ، فالظاهر أنها سبق قلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية