1632 - ( 3 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75380من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حرمت عليه أمهاتها ، ولم تحرم عليه بنتها }.
الترمذي من حديث
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بمعناه وقال : لا يصح ، وإنما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب :
المثنى بن الصباح nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة وهما ضعيفان . وقال غيره : يشبه أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أخذه عن
المثنى ثم أسقطه ، فإن
أبا حاتم قد قال : لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة من
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
( تنبيه ) :
تبين أن قول
الرافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فيه تحريف لعله من الناسخ ، والصواب
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بزيادة واو .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله أخرجه
ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت ، لم تحل له أمها ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيه الإجماع ، لكن في
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها ، ويكره إذا ماتت عنه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد ، عنه أنه سئل عن رجل تزوج ، ثم ماتت قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ قال : لا ، الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب .