1635 - ( 6 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى }.
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
الشعبي عنه ، وليس في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75385لا تنكح الكبرى على الصغرى }إلى آخره ، وصححه
الترمذي ، وأصله في الصحيحين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31322لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من طريق
قبيصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75386لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة }. وله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها }. وفي رواية :
[ ص: 345 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75387لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا المرأة وخالتها }. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بنحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقيل : إن راويه عن
الشعبي أخطأ في قوله : عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وإنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لكن أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : طرق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متواترة عنه ، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ، ثم ساق له طرقا عن غيره .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند ضعيف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وفيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
وزينب امرأة ابن مسعود ،
وأبي أمامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب .
( تنبيه ) :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين .
قلت : قد ذكرنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
[ ص: 346 ]
1636 - ( 7 ) - قوله : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12360إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامهن }.
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه
وابن عدي من حديث
أبي حريز ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحو ما تقدم ، وزاد في آخره هذه الزيادة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه ،
وأبو حريز بالمهملة ، والراء ثم الزاي اسمه
عبد الله بن حسين ، علق له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووثقه
ابن معين ،
وأبو زرعة ، وضعفه جماعة ، فهو حسن الحديث . وفي الباب ما أخرجه
أبو داود في المراسيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38287نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة }.
( تنبيه ) :
رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بالنون ، بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75388إنكن إذا فعلتن ذلك قطعن أرحامهن } ، ورواية
ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال ، وبالميم في المواضع كلها ، وما أورده
المصنف لا يوافق واحدا منهما .
قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31363لا يحرم الحرام الحلال }. هو لفظ حديث أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد تقدم .