1640 - ( 11 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75398لعن الله المحلل والمحلل له }.
الترمذي [ ص: 350 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وصححه
ابن القطان ،
وابن دقيق العيد على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عبيد الله بن مرة ، عن
الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأخرى أخرجها
إسحاق في مسنده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15925زكريا بن عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
أبي الواصل ، عنه .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفي إسناده
زمعة بن صالح وهو ضعيف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد وفيه ضعف ، وقد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وأعله
الترمذي .
وقال : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو وهم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ،
وابن أبي حاتم في العلل ،
والترمذي في العلل من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه [ ص: 351 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
مشرح بن هاعان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وأعله
أبو زرعة ،
وأبو حاتم بأن الصواب رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
سليمان بن عبد الرحمن مرسلا ، وحكى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه استنكره .
وقال
أبو حاتم : ذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=17320ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا ، وقال : إنما حدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
سليمان ولم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث من
مشرح شيئا .
قلت : ووقع التصريح بسماعه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال لي
مشرح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع في معجم الصحابة من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف .
( فائدة ) :
استدلوا بهذا الحديث على بطلان
النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من طريق
أبي غسان ، عن
عمر بن نافع ، عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75399جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ؟ قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم }وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب ، وبائع ، ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحللين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ، ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط ، والله أعلم