1646 - ( 17 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى ، حتى يخرج الموطوءة عن ملكه " . موقوف .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
موسى بن أيوب ، عن عمه
إياس بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : سألته عن
رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال : " لا حتى يخرجها عن ملكه " . قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه ،
[ ص: 356 ] زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار من طريق
أبي عبد الرحمن المقري ، عن
موسى : أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك " . قال : ثم أخذ علي بيدي فقال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ، ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه سئل عن ذلك فقال : " أحلتهما آية ، وحرمتهما آية " . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، أيضا
وابن مردويه من طريق عنه ، والمشهور أن المتوقف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
قبيصة ، عنه ، وفيه : أنه لقي رجلا فقال : لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا ، قال
الترمذي : أراه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد الله قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فذكره وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه قال :
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد . وإسناده منقطع ، وفيه أيضا
عبدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجماعة من التابعين .