166 - ( 15 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52887إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب ولا ستر ، فقد وجب عليه الوضوء }
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17369ويزيد بن عبد الملك جميعا ، عن
سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذا ، وقال : احتجاجنا في هذا
nindex.php?page=showalam&ids=17191بنافع ، دون
nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك ، وقال في كتاب الصلاة له : هذا حديث صحيح سنده ، عدول نقلته ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من هذا الوجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الصغير وقال : لم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم ; إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وقال
[ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك فضعيف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كأن هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية
يزيد ، حتى رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري . فصح الحديث ; إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كان لا يرضى
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم في الحديث ، ويرضاه في القراءة . وخالفه
ابن معين فوثقه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك خاصة ، وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك ، وضعفه غيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات بين
يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، رجلا ، فإنه أخرجه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن
النوفلي ، عن
أبي موسى الحناط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، وقال : قال
ابن معين :
أبو موسى هذا رجل مجهول .
( تنبيه ) : احتج أصحابنا بهذا الحديث ، في أن النقض إنما يكون
إذا مس الذكر بباطن الكف ، لما يعطيه لفظ الإفضاء ، لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض ، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق ، لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان ، وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها . وقال بعضهم : الإفضاء فرد من أفراد المس ، فلا يقتضي التخصيص .
167 - ( 16 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43219ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون }الحديث وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10592إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ }
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وضعفه
بعبد الرحمن بن عبد الله العمري ، وكذا ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان به ، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وقد تقدم .
وروى
ابن عدي من
[ ص: 221 ] حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72196بسرة ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر ، والمرأة مثل ذلك }. قال
ابن عدي . تفرد بهذه الزيادة
عبد الرحمن بن نمر ، وقال
أبو حاتم : فيه وهم في موضعين ، أحدهما : في روايته إياه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، ولم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منه ، والثاني : في ذكر المرأة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أنه سمع رجلا يحدث في
مسجد المدينة ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثل حديث
بسرة ، رجال إسناده ثقات ; إلا هذا المبهم ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالجملة الأخيرة . وأخرجه من طريقين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يخالفه ، قال
أبو يعلى : حدثنا
الجراح بن مخلد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، حدثنا
المفضل بن ثواب ، حدثني
حسين بن ذراع ، عن أبيه ، عن
يوسف بن عبد الله الحميري قال : دخلت أنا ورجال معي على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72197سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أبالي مسست فرجي ، أو أنفي }إسناده مجهول .
168 - ( 17 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72198من مس الفرج الوضوء }تقدم من حديث
بسرة ، وهذا لفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
إسحاق الدبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
مروان ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72199بسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج } ، فكأن
عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك .