[ ص: 359 ] ( باب
نكاح المشركات )
1650 - ( 1 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75405أن nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل ، nindex.php?page=showalam&ids=90وصفوان بن أمية هربا كافرين إلى الساحل حين فتح مكة ، وأسلمت امرأتاهما بمكة ، وأخذا الأمان لزوجيهما ، فقدما وأسلما ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم امرأتيهما }.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، عن
ابن شهاب أنه بلغه : أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره مطولا لكن ليس فيه : أن
امرأة صفوان هي التي أخذت له الأمان ، نعم روى
ابن سعد في الطبقات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66197أن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح ، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، واستقرت عنده حتى أسلم nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان ، وكان بين إسلاميهما نحوا من شهر }. وبهذا السند : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75406أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل . فأسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل حتى قدم اليمن ، فرحلت إليه امرأته ودعته إلى الإسلام ، فأسلم وقدم وبايع ، وثبتا على نكاحهما }. وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75407كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه }.
1651 - ( 2 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75408أن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران ، وهو معسكر المسلمين ، وامرأتاهما بمكة وهي يومئذ دار حرب ، ثم أسلما بعد ، وأقر النكاح }.
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن جماعة من أهل العلم من
قريش ، وأهل المغازي ، وغيرهم ، عن عدد مثلهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2318أن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان أسلم بمر الظهران ، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب }. وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بنحوه في السنن .
[ ص: 360 ]
1652 - ( 3 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75409أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : اختر إحداهما }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وأبو داود ،
والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديثه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأعله
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي وغيره
[ ص: 361 ]
1653 - ( 4 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42481ولدت من نكاح لا من سفاح }.
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
أبي الحويرث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وسنده ضعيف ، ورواه
الحارث بن أبي أسامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16964ومحمد بن سعد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75410إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح }. ووصله
ابن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وفي إسناده نظر ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وإسناده ضعيف .
( تنبيه ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، وغيره : أن
كنانة بن خزيمة بن مدركة خلف على زوجة أبيه
خزيمة بعد موته فولدت له ابنه
النضر واسمها
برة بنت أد بن طابخة ، فحكى
السهيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : أن هذا كان جائزا قبل الإسلام ، وهو
نكاح المقت كنكاح الأجنبيين معا ، انتهى .
وليس هذا برافع للإشكال على الحديث السابق ، وادعى
nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ أن
برة لم تلد
لكنانة ذكرا ولا أنثى ، وأن ابنة
النضر من
برة بنت مر بن أد ، وهي بنت أخي
برة بنت أد ، قال : ومن ثم اشتبه على الناس ذلك ،
قلت : فإن صح ما ذكره أزال الإشكال .
1654 - ( 5 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75411أن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك أربعا منهن ، وفارق سائرهن }. تقدم .
1655 - ( 6 ) - حديث :
نوفل بن معاوية في المعنى : تقدم أيضا .
[ ص: 362 ] قوله : روي في قصة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75412فيروز الديلمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : طلق أيتهما شئت }. تقدم ، وهو لفظ
أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما .