عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75423من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو [ ص: 370 ] كاهنا فصدقه فيما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد }. قال
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث
حكيم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يعرف
لأبي تميمة سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : هذا حديث منكر ،
وحكيم لا يحتج به ، وما انفرد به فليس بشيء ، وله طريق ثالث أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال
حمزة الكناني الراوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : هذا حديث منكر ، ولعل
عبد الملك بن محمد الصنعاني سمعه من
سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه ، قال : وهو باطل من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك ، انتهى .
وعبد الملك قد تكلم فيه
دحيم ،
وأبو حاتم ، وغيرهما ، وله طريق رابعة أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا من طريق
بكر بن خنيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75424من أتى شيئا من الرجال أو النساء في الأدبار ، فقد كفر }.
وبكر ،
وليث ضعيفان ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بهذا السند موقوفا ، ولفظه : " إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر " . وكذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ،
والهيثم بن خلف في كتاب ذم اللواط من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، وفي رواية : " من أتى امرأته في دبرها فتلك كفرة " . وله طريق خامسة رواها
عبد الله بن عمر بن أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ، عن
العلاء ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35231ملعون من أتى النساء في أدبارهن }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فيه ضعف ، وقد رواه
يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفا . وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه
[ ص: 371 ] يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد أحسن من هذا ، تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
الضحاك بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، وكذا قال
ابن عدي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
الضحاك موقوفا ، وهو أصح عندهم من المرفوع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طريق أخرى موقوفة رواها
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه : " أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : تسألني عن الكفر " . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وإسناده قوي ، وسيأتي له طريق أخرى بعد قليل .
وفي الباب أيضا عن
علي بن طلق ، أخرجه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11382إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن }. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بلفظ : " سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، فقال : هي اللوطية الصغرى " . وأخرجه
[ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا وأعله ، والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من قوله ، كذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وغيره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه
الإسماعيلي في معجمه ، وفيه
يزيد الرقاشي وهو ضعيف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : في جزء
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جدا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند
ابن عدي بإسناد واه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من طريق
زمعة بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وزمعة ضعيف ، وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه .
قوله : وحكى
ابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء ، والقياس أنه حلال ، قلت : هذا سمعه
ابن أبي حاتم من
محمد ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وأخرجه عنه
ابن أبي حاتم في مناقب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مناقب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
الأصم ، عنه ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، عن
أبي سعيد بن موسى ، عن
الأصم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن
نصر بن محمد المعدل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13270محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه ، قال : ثنا
الحسن بن عياض ،
ومحمد بن أحمد بن حماد قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله يعنيان ابن عبد الحكم ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كلاما كلم به
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في مسألة
إتيان المرأة في دبرها ، قال : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، فقلت له : إن كنت تريد المكابرة ، وتصحيح الروايات وإن لم تصح ، فأنت أعلم ، وإن تكلمت بالمناصفة ، كلمتك ، قال : على المناصفة .
قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقول الله عز وجل : {
فأتوهن من حيث أمركم الله }.
وقال : {
فأتوا حرثكم أنى شئتم }والحرث لا يكون إلا في الفرج ، قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم ، قلت : فما تقول : لو وطئها بين
[ ص: 373 ] ساقيها ، أو في أعكانها ، أو تحت إبطها ، أو أخذت ذكره بيدها ، أفي ذلك حرث ؟ قال : لا ، قلت : أفيحرم ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن الله قال : {
والذين هم لفروجهم حافظون }الآية ، قال : فقلت له : إن هذا مما يحتجون به للجواز ، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته ، وما ملكت يمينه ، فقلت : أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : لعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يقول بذلك في القديم ، فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه .
قوله : قال
الربيع : كذب والله الذي لا إله إلا هو ، قد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على تحريمه في ستة كتب ، هذا سمعه
أبو العباس الأصم من
الربيع ، وحكاه عنه جماعة ، منهم
الماوردي في الحاوي ،
وأبو نصر بن الصباغ في الشامل ، وغيرهما ، وتكذيب
الربيع لمحمد لا معنى له ; لأنه لم ينفرد بذلك ، فقد تابعه
عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخرجه
أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السمح المصري ، عن أبيه ، قال : سمعت
عبد الرحمن . فذكر نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن
الأصم ، عن
الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله : {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }احتملت الآية معنيين : أحدهما : أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها ; لأن ( أنى شئتم } ، يأتي بمعنى أين شئتم . ثانيهما : أن الحرث إنما يراد به النبات في موضعه دون ما سواه ، فاختلف أصحابنا في ذلك ، وأحسب كلا من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية ، قال : فطلبنا الدلالة من السنة ، فوجدنا حديثين مختلفين ، أحدهما ثابت وهو حديث
خزيمة في التحريم ، قال ، فأخذنا به .
قوله : وفي مختصر
الجويني أن بعضهم أقام ما رواه ، أي
ابن عبد الحكم ، قولا ، انتهى . وإن كان كذلك فهو قول قديم ، وقد رجع عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال
الربيع ، وهذا أولى من إطلاق
الربيع تكذيب
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته ، وإنما اغتر
محمد بكون
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قص له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختاره ، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه ، وذلك غير مستنكر في المناظرة ، والله أعلم .
[ ص: 374 ]
قوله : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال بعد ذلك : ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وأصحابه
العراقيون لم يثبتوا الرواية ، انتهى . قرأت في رحلة
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أنه نقل ذلك من كتاب المحيط للشيخ
أبي محمد الجويني قال : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك ، وأفتوا بتحريمه ، إلا أن مذهبه أنه حلال ، قال : وكان عندنا قاض يقال له :
أبو وائلة ، وكان يرى بجوازه ، فرفعت إليه امرأة وزوجها ، واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك ، فقال : قد ابتليت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه : نص في كتاب السر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على إباحته ، ورواه عنه أهل
مصر ، وأهل
المغرب .
قلت . وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو يشتمل على نوادر من المسائل ، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء ، ولأجل هذا سمي كتاب السر ، وفيه هذه المسألة ، وقد رواه
أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه ، ورتبه على الأبواب ، وأخرج له أشباها ونظائر في كل باب .
وروى فيه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه فقال . ما أعلم فيه تحريما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية : روى
nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي عن
ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال له ، وقد سأله عن ذلك مخليا به ، فقال . حلال ليس به بأس .
قال
ابن القاسم : ولم أدرك أحدا اقتدي به في دين يشك فيه ، والمدنيون يروون الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يشير بذلك إلى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فله طرق رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
وسعيد بن يسار ، وغيرهم ، أما
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدا ، منها رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأيوب ،
وعبيد الله بن عمر العمري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16453وعبد الله بن عون ،
nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ،
وعمر بن محمد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع ،
وأبان بن صالح ،
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، في أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي رواها خارج الموطأ : نا
أبو جعفر الأسواني المالكي
بمصر ، نا
محمد بن أحمد بن حماد ، نا
أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري ،
[ ص: 375 ] نا
أبو ثابت محمد بن عبيد الله ، حدثني
الدراوردي ، عن
عبيد الله بن عمر بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أمسك علي المصحف يا نافع ، فقرأ حتى أتى على هذه الآية {
نساؤكم حرث لكم }فقال : تدري يا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، فيمن أنزلت هذه الآية ؟ . قال : قلت : لا . قال : فقال لي : في رجل من
الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى {
نساؤكم حرث لكم }الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا ، إلا في دبرها ،
قال
أبو ثابت : وحدثني به
الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وفيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مثله ، وفي تفسير البقرة من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، نا
إسحاق ، أنا
النضر ، أنا
ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، قال : فأخذت عليه يوما ، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان ، فقال : تدري فيم أنزلت ؟ فقلت : لا . قال : نزلت في كذا وكذا . ثم مضى ، وعن
عبد الصمد : حدثني أبي - يعني
عبد الوارث - ، حدثني
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله تعالى: {
نساؤكم حرث لكم }قال : يأتيها في . . . .
قال : ورواه
محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هكذا وقع عنده ، والرواية الأولى في تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه مثل ما ساق ، لكن عين الآية وهي {
نساؤكم حرث لكم }وغير قوله كذا وكذا فقال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ، وكذا رواه
الطبري من طريق
ابن علية ، عن
ابن عون ، وأما رواية
عبد الصمد فهي تفسير
إسحاق أيضا عنه .
وقال فيه : يأتيها في الدبر ، وأما رواية
محمد فأخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن
علي بن سعيد ، عن
أبي بكر الأعين ، عن
محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما نزلت {
نساؤكم حرث لكم }رخصة في إتيان الدبر ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه من طريق
عيسى بن مثرود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا الساجي ، عن
محمد بن الحارث المدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبي مصعب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق
أحمد بن الحكم العبدي ، ورواه
أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا من طريق
إسحاق بن محمد الفروي ، ورواه
أبو نعيم في
[ ص: 376 ] تاريخ
أصبهان من طريق
محمد بن صدقة الفدكي كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
والطبري من طريق
أبي بكر بن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75425أن رجلا أتى امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد من ذلك وجدا شديدا }.
فأنزل الله عز وجل {
نساؤكم حرث لكم }الآية ، وأما
عبيد الله بن عبد الله بن عمر : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق
يزيد بن رومان عنه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى به بأسا ، موقوف ، وأما
سعيد بن يسار : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ،
والطبري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إن عندنا
بمصر nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يحدث عن
الحارث بن يعقوب ، عن
سعيد بن يسار قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : " إنا نشتري الجواري فنحمض لهن " . والتحميض الإتيان في الدبر ، فقال : أف أو يفعل هذا مسلم ، قال
ابن القاسم : فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أشهد على
ربيعة لحدثني ، عن
سعيد بن يسار أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه ، فقال : لا بأس به .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : فروى
أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره ،
والطبري nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ،
[ ص: 377 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : " أن رجلا أصاب امرأة في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : ثفرها " . فأنزل الله عز وجل {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }.
ورواه
أسامة بن أحمد التجيبي من طريق
يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ولفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن ، ويسمى ذلك الإثفار ، فأنزل الله الآية . ورواه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن
هشام ، ولم يسم
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال : كان رجال من
الأنصار ، قلت : وقد أثبت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأنكر عليه في ذلك ، وبين أنه أخطأ في تأويل الآية ، فروى
أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
أبان بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والله يغفر له أوهم ، إنما كان هذا الحي من
الأنصار وهم أهل وثن ، مع هذا الحي من يهود وهم
أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من
قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون
المدينة تزوج رجل امرأة من
الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : - {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد . وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، نا
وهيب ، نا
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
عبد الرحمن بن سابط قال : دخلت على
حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت : إني
[ ص: 378 ] سائلك عن أمر ، وأنا أستحي أن أسألك ، قالت : فلا تستحي يا ابن أخي ، قال : عن إتيان النساء ، وكانت
اليهود تقول : إنه من جبى امرأته كان ولده أحول ، فلما قدم
المهاجرون المدينة نكحوا في نساء
الأنصار فجبوهن ، فأبت امرأة أن تطيع زوجها ، وقالت : لن تفعل ذلك ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فذكرت لها ذلك ، فقالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استحيت الأنصارية أن تسأله ، فخرجت ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75426فحدثت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ادعي الأنصارية . فدعيت فتلا عليها هذه الآية : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }صماما واحدا }.
( تنبيه ) :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن
يزيد بن الهاد ، عن
عثمان بن كعب القرظي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي : أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول : اسق حرثك من حيث نباته . كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها من حيث شئت .
وكذا رواه
الفضل بن حنزابة ، عن
محمد بن موسى المأموني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والأول أشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أن سبب نزول الآية المذكورة : أن
اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ، جاء الولد أحول ، فأنزل الله تعالى ، أخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما ، وفي رواية
آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في قول الله عز وجل : {
فأتوا حرثكم أنى شئتم }قال : قالت
اليهود : إذا أتى الرجل امرأته باركة ، كان الولد أحول ، فأكذبهم الله عز وجل فأنزل : {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }يقول : كيف شئتم في الفرج ، يريد بذلك موضع الولد للحرث ، يقول : ائت الحرث كيف شئت ، ومن قوله يقول : كيف شئتم ، يحمل أن يكون من ذلكم جائزا ومن دونه
[ ص: 379 ]
( فائدة ) :
ما تقدم نقله عن المالكية ، لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : كان القاضي
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم ، وصنف في إباحته
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون ،
nindex.php?page=showalam&ids=13270ومحمد بن شعبان ، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين .
وفي كلام
ابن العربي والمازري ما يومئ إلى جواز ذلك أيضا ، وحكى
ابن بزيزة في تفسيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار أنه كان يقول : هو أحل من الماء البارد ، وأنكره كثير منهم أصلا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره ،
وابن عطية قبله : لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك ، ولو ثبتت الرواية فيه لأنها من الزلات .
وذكر
الخليلي في الإرشاد عن
ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رجع عنه ، وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، عن
ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنكار ذلك ، وتكذيب من نقله عنه ، لكن الذي روى ذلك عن
ابن وهب غير موثوق به . والصواب ما حكاه
الخليلي فقد ذكر
الطبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن
ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أباحه ، روى
الثعلبي في تفسيره من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : كنت عند
ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فجاءت هذه المسألة ، فقام رجل فقال : يا
أبا محمد ارو لنا ما رويت ، فامتنع أن يروي لهم ذلك ، وقال : أحدكم يصحب العالم ، فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من أقبح ما يروى عنه ، وأبى أن يروي ذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته ، وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر ، أخرجه
الخطيب في الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من طريق
إسماعيل بن حصن ، عن
إسرائيل بن روح ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه ، فقال : ما أنتم قوم عرب ، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك ، قال : يكذبون علي ، والعهدة في هذه الحكاية على
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل فإنه واهي الحديث .
وقد روينا في علوم الحديث
للحاكم قال : نا
أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
العباس بن الوليد البيروتي ، نا
أبو عبد الله بشر بن بكر ، سمعت
الأوزاعي يقول : يجتنب ، أو يترك من قول أهل
الحجاز خمس ، ومن قول أهل
العراق خمس ، من أقوال أهل
الحجاز : استماع الملاهي ، والمتعة ، وإتيان النساء في أدبارهن ، والصرف ، والجمع بين الصلاتين بغير عذر ، ومن أقوال أهل
العراق : شرب النبيذ ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله ، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار ، والفرار من
[ ص: 380 ] الزحف ، والأكل بعد الفجر في رمضان .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : لو أن رجلا أخذ بقول أهل
المدينة : في استماع الغناء ، وإتيان النساء في أدبارهن ، وبقول أهل
مكة : في المتعة ، والصرف ، وبقول أهل
الكوفة : في المسكر ، كان شر عباد الله ، وقال
أحمد بن أسامة التجيبي : نا أبي ، سمعت
الربيع بن سليمان الجيزي يقول : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ; قال : سئل
ابن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع ، فقال : لو جعل لي ملء هذا المسجد ذهبا ما فعلته ، قال : ونا أبي سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين يقول : سألت
ابن القاسم عنه فكرهه لي . قال : وسأله غيري فقال : كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
. . .