صفحة جزء
[ ص: 385 ] كتاب الصداق .

1671 - ( 1 ) - حديث أنس { : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، فقال : مهيم ؟ . قال : تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال : ما أصدقتها ؟ . فقال : وزن نواة من ذهب ، وفي رواية : على نواة من ذهب ، فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة }. متفق عليه وله طرق في الصحيحين والسنن .

قوله : إنه قال في الخبر المشهور : { فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها }. تقدم في باب أركان النكاح .

1672 - ( 2 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { أدوا العلائق ، قيل : وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون }. الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ : { انكحوا الأيامى وأدوا العلائق }. - الحديث - وزاد في [ ص: 386 ] آخره : { ولو بقضيب من أراك }. وإسناده ضعيف جدا ، فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عنه . واختلف فيه فقيل : عنه ، عن ابن عمر . . . أخرجه الدارقطني أيضا ، والطبراني ، ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا ، حكى عبد الحق : أن المرسل أصح ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا ، وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا .

1673 - ( 3 ) - حديث : { من استحل بدرهمين فقد استحل . أي : طلب الحل }. البيهقي من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن جده بلفظ : من استحل بدرهم ، وأخرجه ابن شاهين في كتاب النكاح له من طريق جارية بن هزم ، عن يحيى ، عن أبيه ، عن جده بلفظ { يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا }. وفي الباب عن جابر أخرجه أبو داود بلفظ : { من أعطى في صداق امرأة سويقا ، أو تمرا فقد استحل }وفي إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف ، وروي موقوفا وهو أقوى .

1674 - ( 4 ) - حديث أبي سلمة : { سألت عائشة ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية }. مسلم في صحيحه ، [ ص: 387 ] واستدركه الحاكم فوهم . وفي الباب عن عمر عند مسلم ، أيضا عن أم حبيبة عند النسائي .

( تنبيه ) :

إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك ، محمول على الأكثر ، وإلا فخديجة ، وجويرية بخلاف ذلك ، وصفية كان عتقها صداقها ، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف كما رواه أبو داود ، والنسائي ، وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر : { أصدقها أربعمائة دينار } ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقه ، وللطبراني عن أنس : { مائتي دينار } ، لكن إسناده ضعيف

1675 - ( 5 ) - حديث : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل }. متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم .

1676 - ( 6 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق ، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، بمهر نسائها ، والميراث }. أحمد ، وأصحاب السنن ، [ ص: 388 ] وابن حبان ، والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي ، وصححه ابن مهدي ، والترمذي ، وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ، والبيهقي في الخلافيات ، وقال الشافعي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، وقال : لو ثبت حديث بروع لقلت به .

قوله : في راوي هذا الحديث اضطراب ، قيل : عن معقل بن سنان ، وقيل : عن رجل من أشجع ، أو ناس من أشجع ، وقيل : غير ذلك . وصححه بعض أصحاب الحديث ، وقالوا . إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر ، لأن الصحابة كلهم عدول إلى آخر كلامه ، وهذا الذي ذكره الأصل فيه ما ذكره الشافعي في الأم قال : " قد { روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق ، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث }. فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر ، ولا يثنى من قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ، مرة يقال : عن معقل بن سنان ، ومرة عن معقل بن يسار ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمي . وقال البيهقي : قد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر ، فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الذي قال : معقل بن سنان أصح .

وروى الحاكم في المستدرك : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : سمعت الحسن بن سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعي يقول : أن صح حديث بروع بنت واشق قلت به . قال الحاكم : فقال شيخنا أبو عبد الله : لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ، [ ص: 389 ] ثم قال : وأحسنها إسنادا حديث قتادة ، إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي ، قلت : وطريق قتادة عند أبي داود وغيره ، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا ، فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها }الحديث أخرجه أبو داود ، والحاكم .

( تنبيه ) :

اسم زوج بروع بنت واشق : هلال بن مرة ذكره ابن منده في المعرفة وهو في مسند أحمد أيضا .

1677 - ( 7 ) - حديث : { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة }. الحديث بطوله ، متفق عليه من حديث سهل بن سعد ، واللفظ الذي ساقه الرافعي أخرجه البخاري في باب السلطان ولي ، وفي رواية لمسلم : { زوجتكها تعلمها من القرآن }. وفي أخرى لأبي داود : { علمها عشرين آية وهي امرأتك }. ولأحمد : { قد أنكحتكها على ما معك من القرآن }.

1678 - ( 8 ) - حديث عمر : { أنه قال : فيها عقر نسائها } ، لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر : فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها ، [ ص: 390 ] فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ : لها عقر نسائها ، وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة .

1679 - ( 9 ) - حديث ابن مسعود : فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء لها نصف الصداق ، موقوف البيهقي عن الشعبي ، عنه وهو منقطع .

1680 - ( 10 ) - حديث ابن عباس مثله : الشافعي عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس . عنه به ، وفي إسناده ضعف ، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر ، عن ليث وهو ابن أبي سليم ، ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أيضا .

1681 - ( 11 ) - حديث عمر وعلي : أنهما قالا : " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة " . البيهقي عن الأحنف عنهما ، وفيه انقطاع ، وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل : إنها إذا أرخت الستور ، فقد وجب الصداق وروى عبد الرزاق في مصنفه ، عن أبي هريرة قال : قال عمر : " إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب ، فقد وجب الصداق " . وفي الدارقطني من طريق عباد بن عبد الله عن علي قال . " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، ورأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق " . ورواه أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب ، وأرخى الستر ، فقد وجب الصداق " وفي الدارقطني أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : [ ص: 391 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كشف خمر امرأة ونظر إليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل }. وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله ، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ، ورجاله ثقات .

1682 - ( 12 ) - حديث ابن عباس : إن المراد بقوله تعالى : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }إنه الولي . الدارقطني والبيهقي من طرق عنه .

وروى ابن أبي شيبة مثله ، عن عطاء والحسن والزهري .

وروى البيهقي عنه أيضا أنه الزوج ، من وجهين ضعيفين .

1683 - ( 13 ) - حديث علي : أنه كان يقول : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج " . ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أيضا عنه ، ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن شريح وسعيد بن جبير ونافع بن جبير وغيرهم ، وفيه حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي ، كلهم من حديث ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ، وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو ، وقد قال الطبراني : إنه تفرد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية