صفحة جزء
[ ص: 408 ] ( كتاب القسم والنشوز ) .

1711 - ( 1 ) - حديث أبي هريرة : { إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط }. أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له ، والباقون نحوه ، وإسناده على شرط الشيخين ، قاله الحاكم وابن دقيق العيد ، واستغربه الترمذي مع تصحيحه ، وقال عبد الحق : هو خبر ثابت ، لكن علته أن هماما تفرد به ، وأن هماما رواه عن قتادة ; فقال : كان يقال . وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان .

1712 - ( 2 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك }. تقدم في باب الخصائص . وأنه في الأربعة عن عائشة .

1713 - ( 3 ) - حديث : { كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم }. تقدم ويأتي . [ ص: 409 ]

1714 - ( 4 ) - حديث عائشة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها }. أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الحاكم ، ولفظ أحمد : { ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة ، فيدنو ويلمس من غير مسيس ، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها }. زاد أبو داود في أوله : { كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها }.

1715 - ( 5 ) - قوله : { والأولى ألا يزيد على ليلة واحدة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم }. فيه قصة سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة ، رواه البخاري .

1716 - ( 6 ) - حديث : { تنكح الأمة على الحرة ، وللحرة ثلثان من القسم }. روي مرسلا ، تقدم في باب ما يحرم من النكاح ، وقوله : وللحرة ثلثان من القسم ، رواه البيهقي من حديث سليمان بن يسار قال : من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار ، فلها يومان ، وللأمة يوم .

وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة ، فقال : للحرة يومان ، وللأمة يوم }. وفي إسناده علي بن قرين وهو كذاب . قوله : وروي ذلك عن علي ، فاعتضد به المرسل ، تقدم من عند البيهقي عن علي . [ ص: 410 ]

1717 - ( 7 ) - حديث أنس : { للبكر سبع ، وللثيب ثلاث }. موقوف ، البخاري من حديث أنس قال : من السنة فذكره ، قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه ، ورواه مسلم بنحوه .

( تنبيه ) :

قوله : إن هذا موقوف ، خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا : إن قول الراوي من السنة كذا كان مرفوعا ، على أن ابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي والدارقطني والبيهقي وابن حبان أخرجوا هذا الحديث عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سبع للبكر ، وثلاث للثيب }.

1718 - ( 8 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة : إن شئت سبعت لك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ، ودرت }. مسلم من حديثها وفيه قصة ، ورواه مالك في الموطأ بلفظ الرافعي .

قوله : روي أنه قال لها : { إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي }. . . الدارقطني به وأتم منه ، وفيه الواقدي . قوله : رادا على الغزالي حيث قال في الوجيز : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 411 ] وقد التمست أم سلمة إلى آخره ، هذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة على تخييره إياها ، وكذلك نقل الإمام ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث : ثم ساق من سنن أبي داود التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيرها ، ورده هذا متعقب بما رواه الحاكم في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها ، فقال لها : إن شئت ، وأصله في صحيح مسلم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها ، فأراد أن يخرج قالت }. وفي مسند ابن وهب نحوه ، ويحتمل أن يقال : إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس ، ويحتمل غيره . قوله : ونقل أن أم سلمة اختارت الاقتصار على الثلاث ، هو ثابت في صحيح مسلم من حديثها حيث قالت : ثلاث ، والدارقطني : { ثلاث لي يا رسول الله }.

1719 - ( 9 ) - حديث : { إن سودة لما كبرت جعلت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها ، يومها ، ويوم سودة }. متفق عليه ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن { سودة وهبت يومها لعائشة }. ورواه البيهقي من حديث عقبة بن خالد ، عن هشام موصولا . [ ص: 412 ]

1720 - ( 10 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سودة ، فوهبت يومها لعائشة }. أبو داود والترمذي عن ابن عباس : { خشيت سودة أن يطلقها ، فقالت : يا رسول الله ; لا تطلقني ، وامسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل }. ورواه أبو داود أيضا من حديث ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة نحوه وزاد : وفي ذلك أنزل : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }الآية ، ورواه الحاكم من حديث عائشة أيضا ، وأخرج البيهقي من وجه آخر عن عروة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه ، فقالت : والله ما لي في الرجال من حاجة ، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك ، قال : فراجعها ، وجعلت يومها لعائشة }. وهو مرسل ، ومثله في معجم أبي العباس الدغولي من طريق هشام الدستوائي ، عن القاسم بن أبي بزة نحوه .

1721 - ( 11 ) - حديث عائشة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها ، خرج بها . البخاري بهذا ، واتفقا عليه بنحوه }.

قوله : روي عن بعضهم أن عائشة قالت : { ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 413 ] يقضي إذا عاد }. لا يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية