صفحة جزء
1722 - ( 12 ) - قوله : ورد في الخبر النهي عن ضرب الزوجات . أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مرفوعا : { لا تضربوا إماء الله }. الحديث . قوله : أشار الإمام إلى أن هذا الخبر منسوخ بالآية ، أو بالخبر ، كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج فإن فيه : { فاضربوهن ضربا غير مبرح }.

وروى البيهقي عن مكحول ، عن أم أيمن : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته ، فذكر حديثا وفيه : { ولا ترفع عصاك عنهم }. وهو مرسل أو معضل ، وفي الأربعة من حديث بهز ، عن أبيه ، عن جده : { ولا تضرب الوجه ولا تقبح }. وفي أبي داود والنسائي عن أشعث بن قيس ، عن عمر رفعه : { ولا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته }. [ ص: 414 ]

1723 - ( 13 ) - حديث علي : " أنه بعث حكمين ، فقال : تدريان ما عليكما ، إن رأيتما أن تجمعا فجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، فقالت الزوجة : رضيت بما في كتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، قال علي : كذبت لا والله حتى تقر بمثل الذي أقررت به " . الشافعي أنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ; قال : " جاء رجل وامرأة إلى علي ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس " . فذكر القصة والحديث ، ورواه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح .

وروى عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ، قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما ، وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، وعن ابن جريج : حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ، فذكر قصة فيها : أن عثمان بعث معاوية وابن عباس ليصلحا بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية