[ ص: 415 ] ( كتاب
الخلع ) .
1724 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17570جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق . }الحديث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود .
قوله : ويروى : أنه كان أصدقها تلك الحديقة ، فخالعها عليها . . . هو صريح في رواية
أبي داود . قوله : ويقال : إنه
أول خلع في الإسلام . هو في المعرفة
لأبي نعيم في آخر حديث ، وكذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
سهل بن أبي حثمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قوله : ويحكى أن
ثابتا كان ضرب زوجته ولذلك افتدت . هو في رواية
أبي داود أيضا ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ . قوله : ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أن الخلع طلاق ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنه فسخ لا ينقص عددا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ضعيفة ، وأنه ليس في الباب أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أما مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فلا يعرف ، وقد اعترف بذلك
الرافعي في التذنيب ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، عن
هشام ، عن أبيه ، عن
[ ص: 416 ] جمهان ، عن
أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها
عبد الله بن خالد بن أسيد ، ثم أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك . فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " . وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجمهان ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . فحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال : إنه لا يصح أيضا ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن إدريس ، عن
موسى بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ، عن
الحصين الحارثي ، عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : " إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة " . وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأما الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ، أنها اختلعت من زوجها على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فجاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : عدتها عدة المطلقة . وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع نحوه ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
يحيى بن سعيد عن
سفيان ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . وإسناده صحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في الباب أصح منه .