[ ص: 418 ] قوله : " روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75533عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فطلقوهن - لقبل عدتهن }. وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير . هو في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه سمع
عبد الرحمن بن أيمن يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كيف ترى في رجل طلق امرأته . . . الحديث .
وفيه هذا ، وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير ، فقال
الروياني في البحر : لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما ، لكنها شاذة ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة .
1727 - ( 3 ) - حديث : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها " الحديث متفق عليه ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، وله عندهما ألفاظ ، منها : عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75534وحسبت لها التطليقة التي طلقتها }. وفي رواية : فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : " وحسبت تلك التطليقة ؟ قال : فمه ، " . وفي رواية
لأبي داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فردها علي ولم يرها شيئا ، قال
أبو داود الأحاديث كلها على خلاف هذا ،
[ ص: 419 ] يعني أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مصرحا بذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم نحوه كما تقدم ، لكن لم ينفرد
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه
محمد بن عبد السلام الخشني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عنه ، وإسناده صحيح ، لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة ، بل على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم .
( تنبيه ) :
اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12971ابن باطيش . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال
nindex.php?page=showalam&ids=13607لابن نقطة ، عزاه
لابن سعد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : أنها
آمنة بنت عمار ، وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75535أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار }. ويحتمل أن يكون هذا لقبها ، وذاك اسمها .
قوله : وإذا
خالع الحائض لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن
nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد
حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . انتهى .
وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض :
قلت : هكذا بحث المخرج تبعا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين ، وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا .
1728 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها }. متفق عليه وقد تقدم .
1729 - ( 5 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75536أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال : [ ص: 420 ] كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق }. يأتي في اللعان .
1730 - ( 6 ) - قوله : روي في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75537مره فليراجعها حتى تحيض ، ثم تطهر }. والرواية المشهورة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75538فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى }.
قلت : الرواية الأولى والثانية في
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند صحيح ، من طريق
معتمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، وأقرب منه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق
سالم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75539أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر }. والمشهورة متفق عليها ، والثانية في لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75540فأمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها }. وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
سالم أيضا ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75541 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه ، ثم قال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها }. ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75542مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلق بعد أو يمسك }.
وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع إلى رواية
سالم بالتأويل ، فالجمع بين الروايتين أولى ، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد .