صفحة جزء
[ ص: 418 ] قوله : " روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فطلقوهن - لقبل عدتهن }. وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير . هو في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق مسلم من طريق ابن الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر ، كيف ترى في رجل طلق امرأته . . . الحديث .

وفيه هذا ، وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير ، فقال الروياني في البحر : لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة ، وقال ابن عبد البر : هي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهما ، لكنها شاذة ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة .

1727 - ( 3 ) - حديث : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها " الحديث متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، وله عندهما ألفاظ ، منها : عند مسلم { وحسبت لها التطليقة التي طلقتها }. وفي رواية : فقلت : لابن عمر : " وحسبت تلك التطليقة ؟ قال : فمه ، " . وفي رواية لأبي داود من طريق أبي الزبير عن ابن عمر : فردها علي ولم يرها شيئا ، قال أبو داود الأحاديث كلها على خلاف هذا ، [ ص: 419 ] يعني أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه البخاري مصرحا بذلك ، ولمسلم نحوه كما تقدم ، لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله عن نافع : أن ابن عمر قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه ، وإسناده صحيح ، لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة ، بل على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم .

( تنبيه ) :

اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله ابن باطيش . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال لابن نقطة ، عزاه لابن سعد من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه ابن لهيعة : أنها آمنة بنت عمار ، وفي مسند أحمد من حديث نافع { أن عمر قال : يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار }. ويحتمل أن يكون هذا لقبها ، وذاك اسمها .

قوله : وإذا خالع الحائض لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . انتهى .

وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض : قلت : هكذا بحث المخرج تبعا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين ، وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا .

1728 - ( 4 ) - حديث ابن عمر : { مره فليراجعها }. متفق عليه وقد تقدم .

1729 - ( 5 ) - حديث : { أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال : [ ص: 420 ] كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق }. يأتي في اللعان .

1730 - ( 6 ) - قوله : روي في قصة ابن عمر في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { مره فليراجعها حتى تحيض ، ثم تطهر }. والرواية المشهورة { فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى }.

قلت : الرواية الأولى والثانية في الدارقطني بسند صحيح ، من طريق معتمر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عنه ، وأقرب منه رواية النسائي من طريق سالم : { أن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر }. والمشهورة متفق عليها ، والثانية في لفظ لمسلم : { فأمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها }. وفي مسلم من طريق سالم أيضا ، عن { ابن عمر : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه ، ثم قال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها }. ومن طريق عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر بلفظ : { مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلق بعد أو يمسك }.

وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية نافع إلى رواية سالم بالتأويل ، فالجمع بين الروايتين أولى ، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية