1737 - ( 13 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق }.
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75554ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق }. وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . ورواه
الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31335لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن }. وهذا منقطع .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75555من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز }. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عنه ، وهو منقطع ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر نحوه موقوفا ، وفي هذا رد على
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وعلى
النووي حيث أنكرا على
الغزالي إيراد هذا اللفظ ، ثم قال
النووي : المعروف اللفظ الأول بالرجعة ، بدل الطلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : لا يصح قوله ، ويروى بدل العتاق : الرجعة .
[ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة باللفظ المذكور أولا ، وفيه بدل " العتاق " ، " الرجعة " قال
الترمذي : حسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح ، وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : منكر الحديث ووثقه غيره ، فهو على هذا حسن .
( تنبيه ) :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء المذكور فيه هو
ابن أبي رباح . صرح به في رواية
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم الحديث ووهم
ابن الجوزي فقال : هو
عطاء بن عجلان وهو متروك .
1738 - ( 14 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان }. - الحديث - تقدم في شروط الصلاة ، وفي كتاب الصيام .
1739 - ( 15 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30922لا طلاق في إغلاق }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من طريق
[ ص: 425 ] nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عنها ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده
محمد بن عبيد بن أبي صالح ، وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ليس هو فيها ، لكن لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وزاد
أبو داود وغيره : " ولا إعتاق " .
قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه ،
قلت : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن السيد وغيرهم ، وقيل : الجنون ، واستبعده
المطرزي ، وقيل : الغضب وقع في سنن
أبي داود في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، وكذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورده
ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب ، وقال
أبو عبيد : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75556أن من أعتق شقيصا من عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا استسعى غير مشقوق عليه }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وسيأتي ، وفيه عن
أبي المليح ، عن أبيه .
1740 - ( 16 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30918لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك }. هذا الحديث أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وصححه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ، فقد صح على شرطهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، انتهى .
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30916لا طلاق إلا بعد نكاح }. وإسناده ثقات ، أخرجه
ابن عدي عن
ابن صاعد ، قال
ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة .
[ ص: 426 ]
قلت : وقد بين
ابن عدي علته ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عنها ، قال
ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث
المسور ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية
أيوب بن سليمان الجزري عن
ربيعة عنه ، وفيه من لا يعرف ، وله طريق أخرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
سليمان بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عنه ،
وسليمان ضعيف ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وهو مرسل ، وله طريق أخرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وهي منقطعة أيضا ، وفيها
يزيد بن عياض وهو متروك ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فمن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأعله
ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، رواه
أبو يعلى الموصلي وفي إسناده
مبشر بن عبيد وهو متروك .
قلت : وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال
الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو عند أصحاب السنن بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=55031ليس على رجل طلاق فيما لا يملك }. - الحديث - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريقه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك }.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ومداره على
جويبر ، عن الضحاك ، عن
النزال بن سبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وجويبر متروك ، ورواه
ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفيه
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق
عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقد سبق في باب الفيء والغنيمة ، وعن
المسور بن مخرمة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد حسن ، وعليه اقتصر صاحب الإلمام ، لكنه اختلف فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عنه ، عن
عروة ، عن
المسور ، وقال
حماد بن خالد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين وغيرهم ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما قالها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن }ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح ، وهذا علقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد أوضحته في تغليق التعليق ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى ، ومقابل تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قول
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح }. وأصح شيء فيه حديث
ابن المنكدر عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب حدثني من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وابن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر واستدرك
[ ص: 428 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وهو معلول ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة في سننه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة .