صفحة جزء
1737 - ( 13 ) - حديث : { ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق }. الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ : { ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق }. وفيه ابن لهيعة . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن عبادة بن الصامت رفعه : { لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن }. وهذا منقطع .

وفي الباب عن أبي ذر رفعه { من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز }. أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد ، عن صفوان بن سليم عنه ، وهو منقطع ، وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا ، وفي هذا رد على ابن العربي ، وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ ، ثم قال النووي : المعروف اللفظ الأول بالرجعة ، بدل الطلاق ، وقال أبو بكر بن العربي : لا يصح قوله ، ويروى بدل العتاق : الرجعة . [ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه ، وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني ، من حديث عطاء ، عن يوسف بن ماهك ، عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا ، وفيه بدل " العتاق " ، " الرجعة " قال الترمذي : حسن ، وقال الحاكم : صحيح ، وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه ، قال النسائي : منكر الحديث ووثقه غيره ، فهو على هذا حسن .

( تنبيه ) :

عطاء المذكور فيه هو ابن أبي رباح . صرح به في رواية أبي داود والحاكم الحديث ووهم ابن الجوزي فقال : هو عطاء بن عجلان وهو متروك .

1738 - ( 14 ) - حديث : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان }. - الحديث - تقدم في شروط الصلاة ، وفي كتاب الصيام .

1739 - ( 15 ) - حديث عائشة : { لا طلاق في إغلاق }. أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي ، من طريق [ ص: 425 ] صفية بنت شيبة عنها ، وصححه الحاكم ، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح ، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ، ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها ، لكن لم يذكر عائشة ، وزاد أبو داود وغيره : " ولا إعتاق " .

قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه ، قلت : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم ، وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي ، وكذا فسره أحمد ، ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب ، وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : { أن من أعتق شقيصا من عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا استسعى غير مشقوق عليه }. متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر ، وسيأتي ، وفيه عن أبي المليح ، عن أبيه .

1740 - ( 16 ) - حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك }. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر ، وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ، فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة ، وعبد الله بن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجابر ، انتهى .

أما حديث ابن عمر : فرواه نافع عنه بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح }. وإسناده ثقات ، أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد ، قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة . [ ص: 426 ]

قلت : وقد بين ابن عدي علته ، وأما حديث عائشة : فمن رواية الزهري ، عن عروة ، عنها ، قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور ، وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال ، عن هشام الدستوائي ، عن هشام بن عروة ، عن عروة عن عائشة مرفوعا ، وأما حديث ابن عباس : فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه ، وفيه من لا يعرف ، وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه ، وسليمان ضعيف ، وأما حديث معاذ : فمن رواية طاوس ، عن معاذ وهو مرسل ، وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب ، عن معاذ وهي منقطعة أيضا ، وفيها يزيد بن عياض وهو متروك ، وأما حديث جابر : فمن رواية محمد بن المنكدر ، وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق ، وقد قال الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر ، وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير ، رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك .

قلت : وفي الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو عند أصحاب السنن بلفظ : { ليس على رجل طلاق فيما لا يملك }. - الحديث - ورواه البزار من طريقه بلفظ : { لا [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك }.

وقال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب ، وحديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن علي ، ومداره على جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، وجويبر متروك ، ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي ، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك ، وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي ، وقد سبق في باب الفيء والغنيمة ، وعن المسور بن مخرمة رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، وعليه اقتصر صاحب الإلمام ، لكنه اختلف فيه على الزهري ، فقال علي بن الحسين بن واقد : عن هشام بن سعد ، عنه ، عن عروة ، عن المسور ، وقال حماد بن خالد : عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري ، وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ، ذكرها البيهقي في الخلافيات .

وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن }ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح ، وهذا علقه البخاري وقد أوضحته في تغليق التعليق ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى ، ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا طلاق قبل نكاح }. وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

وقال أبو داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء وعن جابر نحوه ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وابن المنكدر عن جابر واستدرك [ ص: 428 ] الحاكم من حديث وكيع وهو معلول ، ورواه أبو قرة في سننه ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر مرفوعا ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة .

التالي السابق


الخدمات العلمية