1741 - ( 17 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75557دعتني أمي إلى قريب لها ، فراودني في المهر ، فقلت : إن نكحتها فهي طالق ثلاثا ، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح }. لم أجد له أصلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، لكن قريب من هذه القصة ما أورده
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي بن الحسين عن آبائه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75558أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، فقال : هل كان قبل ذلك من ملك ؟ قال : لا ، قال : لا بأس تزوجها }. وإسناده ضعيف ، وأورد أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66241 : قال عم لي : اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم }. فذكر الحديث ، وفيه
علي بن قرين وهو متروك .
1742 - ( 18 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14561الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء }
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس موقوفا أيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العلل : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، نا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : " للبت بالنساء " . يعني الطلاق والعدة ، قلت
لهمام : ما يرويه أحد غيرك ، قال : ما أشك فيه .