صفحة جزء
1743 - ( 19 ) - قوله : روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا : { العبد يطلق تطليقتين }. مالك في الموطأ والشافعي عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا ، [ ص: 429 ] ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من وجه آخر ، عن ابن عمر مرفوعا : { طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان }. وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان ، وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف ، ولفظه عندهما : { إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان }. وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم ، عن القاسم ، عن عائشة مرفوعا : { طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان }. ورواه البيهقي من طريق عطية ، عن ابن عمر أيضا .

1744 - ( 20 ) - حديث : { أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فردها عليه }. الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، واختلفوا هل هو من مسند ركانة ، أو مرسل عنه ، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري بالاضطراب ، وقال ابن عبد البر في التمهيد : ضعفوه . [ ص: 430 ] وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم ، وهو معلول أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية