[ ص: 461 ] قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75635أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر }
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
ابن شهاب أو غيره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75636أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر }.
( تنبيه ) :
هذه الرواية تغني عن تأويل
الرافعي : أن " على " في الحديث ، بمعنى " عند " ، بل تؤيده .