1792 - ( 23 ) - قوله : وإذا فرغ من الكلمات الأربع ، بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره ، وأمر رجلا أن يضع يده على فيه ، فلعله أن ينزجر ويمتنع ، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه : اتق الله ، فقولك : فعلي لعنة الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا ، وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب ، فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة . ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . هو كما قال ، فقد رواه
أبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مطولا ، وليس عنده : أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل ، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة ، نعم عنده من وجه آخر ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا من حديث
كليب بن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75638أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ، أن يتلاعنا : أن يضع يده عند الخامسة على فيه } ، فيقول : إنها موجبة ، وأما في المرأة فلم أره .
1793 - ( 24 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15112المتلاعنان لا يجتمعان أبدا }. تقدم .